الشريف المرتضى
742
الذريعة إلى أصول الشريعة
أنّه قاله « 1 » قياسا ، ولو علموا « 2 » بذلك ؛ لأنكروه « 3 » غير أنّهم لم يعلموا ، فأحسنوا الظّنّ بالقائل ، وظنّوا أنّه لم يقل إلاّ عن نصّ ، أو طريق مخالف للقياس . وليس يجب أن يكون وجه قول كلّ واحد منهم على التّفصيل « 4 » معلوما للجماعة ، ومتى ادّعوا ذلك ، طالبناهم بالدّليل على صحّته ، فإنّهم لا يجدونه . وأنّهم متى قالوا في هذه الأخبار الّتي رويناها في إنكارهم القياس : إنّها أخبار آحاد « 5 » لا توجب علما « 6 » . قلنا : ولا أخباركم في إثبات القياس توجب علما على ما تقدّم بيانه ، ومعارضة ما « 7 » ليس بمعلوم « 8 » بما ليس بمعلوم صحيحة « 9 » . ولهذه الأخبار الّتي رويناها ظواهر في نفي القياس ، وتصريح بذمّه ، وليس للأخبار الّتي رووها ظاهر « 10 » في إثبات القياس ، ولا تصريح بأنّهم استعملوه . ويمكن في الطّعن على طريقتهم هذه الّتي تكلّمنا عليها وجه
--> ( 1 ) - ب : قال . ( 2 ) - الف : عملوا . ( 3 ) - الف : أنكروه . ( 4 ) - ب : التفضيل . ( 5 ) - ج : الآحاد . ( 6 ) - الف : + ولا عملا . ( 7 ) - ب : معارضته بما . ( 8 ) - ج : معلوم . ( 9 ) - ب : صحته . ( 10 ) - ج : - في نفى ، تا اينجا .